الْصلاةُ قبل صلاةِ الْعيدِ ، وبعدها
لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها، ولا بعدها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه يصلون، إذا انتهوا إلى المصلى، شيئاً قبل الصلاة، ولا بعدها
قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما، ولا بعدهما" رواه الجماعة "
وعن ابن عمر،أنه خرج يوم عيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وذكـر البخاري عن أبن عباس، أنه كره الصلاة قبل العيد ، أما مطلق النفل، فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح ": إنه لم يثبت فيه منع بدليل خاص،إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام
مَن تصح منهم صلاةُ العيدِ
تصح صلاة العيد من الرجال، والنساء، والصبيان مسافرين كانوا، أو مقيمين، جماعة، أو منفردين ، في البيت، أو في المسجد، أو في المصلى ومن فاتته الصلاة مع الجماعة، صلى ركعتين .
قال البخاري: باب إذا فاته العيد، يصلي ركعتين، وكذلك النساء، ومن في البيوت، والقرى؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا عيدنا، أهل الإسلام ، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر، وتكبيرهم
وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد، يصلون ركعتين، كما يصنع الإمام
وقال عطاء: إذا فاته العيد، صلى ركعتين .
قضاءُ صلاة العيد
قال أبو عمير بن أنس: حدثتني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا: أغمي علينا هلال شوال، وأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله أن يفطروا
وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد" رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، بسند صحيح"
وفي هذا الحديث حجة للقائلين، بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد؛ بسبب عذر من الأعذار، أنها تخرج من الغد، فتصلي العيد